الشيخ محمد طاهر آل الشيخ راضي

95

بداية الوصول في شرح كفاية الأصول

مثل الصلاة في الحمام ، والصيام في السفر ، وفي عاشوراء ولو في الحضر ، واجتماع الوجوب أو الاستحباب مع الإباحة أو الاستحباب ( 1 ) ، في مثل الصلاة في المسجد أو الدار ( 2 ) . والجواب عنه أما إجمالا : فبأنه لابد من التصرف والتأويل فيما وقع في الشريعة مما ظاهره الاجتماع ، بعد قيام الدليل على الامتناع ، ضرورة أن الظهور لا يصادم البرهان ( 3 ) ، مع أن قضية ظهور تلك الموارد ،